الحر العاملي

280

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي على ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ . أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد . ( 1 ) 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول : اشترى بمالي ( 23670 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد ( 1 ) المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما الحجة فقد مضت

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 234 / 1023 . ( 1 ) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .